الشيخ علي المشكيني
244
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثامن : أن يأخذه سرّاً ؛ فلو هتك قهراً ظاهراً وأخذ لم يقطع ، وكذا المستأمن لو خان . ويقطع الذّمي كالمسلم والمملوك مع قيام البيّنة . وحكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر . مسائل الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحقّ المرتهن الإمساك ، ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعاً من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ؛ لأنّه لم يتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج .